| المادة (1) : | يتمتع اتحاد الناشرين المصريين بالشخصية الاعتبارية المستقلة ومقرة الرئيسي مدينة القاهرة وتكون له فروع بالمحافظــــــــــــــــــــــــــــات . |
| المادة (2) : |
يهدف الاتحاد إلــــــى :
|
| المادة (3) : |
الناشر هو من يتولى بقصد الاتجار نشر الكتاب المتداول وله أن يمارس الطبع والتوزيع .
ويدخل فى حكم الكتاب الدوريات والوسائل السمعية والبصرية للتعليم والثقافة وما قد يستحدث من أليات النشر |
| المادة (4) : |
لايجوز لأحد أن يزول مهنة النشر مالم يكن مسجلا بأتحاد الناشرين .
ويستثنى من هذا الشرط مؤلف الكتاب أو ورثته أو من ألأ إليه حق استغلاله وذلك فى الحدود الزمنية المقررة بالقانون رقم (354) لسنة1954 بشأن حماية حق المؤلف وتعديلاتة ، ويستثنى كذلك ورثة الناشر إذا توفى قبل الوفاء بالتزاماته . |
| المادة (5) : | يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (40) من القانون رقم (25) لسنة 1965 فى شأن إنشاء اتحاد الناشرين المصريين |
| المادة (6) : | على من يرغب فى الانضمام لعضوية الاتحاد أن يقدم طلبا بذلك إلى سكرتارية الاتحاد طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض مصحوبا برسم القيد المقرر , ولاينظر فى طلبات القيد مالم تكن مصحوبة بهذا الرسم . |
| المادة (7) : |
يتضمن نموذج العضوية البيانات التالية :
إسم المنشأة - جنسيتها - إسم المدير المسئول - الكيان القانونى للمنشأة – العنوان الرئيس للمنشأة – عناوين الافرع أن وجدت – أرقام التليفونات – أرقام الفاكسات – عقد التأسيس – رأس المال – رقم السجل التجارى – رقم البطاقة الضريبية – رقم سجل المصدرين – رقم سجل المستوردين – إسم المدير المسئول – اسم اللمثل القانونى – المؤهل الدراسى – رقم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر – قائمة المطبوعات . |
| المادة (8) : |
يرفق مع طلب العضوية صور من المستندات الاتية بعد الاطلاع على الاصول:
البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر – عقد تأسيس المنشأة – السجل التجارى - البطاقة الضريبية – المؤهل الدراسى – قائمة بالمطبوعات – أصل صحيفة الحالة الجنائية . |
| المادة (9) : |
يشترط فيمن يقيد بسجل الناشرين مايلى :
|
| المادة (10) : | تعد سكرتارية الاتحاد سجلا لقيد طلبات القيد بحسب تاريخ ورودها وتتولى عرضها على لجنة القيد والتأديب المنصوص عليها فى المادة "28" من القانون خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها . |
| المادة (11) : |
تتولى لجنة القيد والتأديب البت فى طلبات القيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب , فإذا مضت المدة دون صدور قرار فيه اعتبر مقبولا مادام الطالب مستوفيا الشروط المنصوص عليها فى المادة "6" من القانون , ويقيد من تقرر قبولة أو اعتبر مقبولا بحكم القانون بسجل قيدتتولى لجنة القيد والتأديب البت فى طلبات القيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب , فإذا مضت المدة دون صدور قرار فيه اعتبر مقبولا مادام الطالب مستوفيا الشروط المنصوص عليها فى المادة "6" من القانون , ويقيد من تقرر قبولة أو اعتبر مقبولا بحكم القانون بسجل قيد الناشرين المعد لذلك .
ويتضمن السجل البيانات التالية : إسم العضو – إٍسم الممثل القانونى – عنوان مزاولة نشاط العضو . |
| المادة (12) : | فى حالة رفض طلب القيد يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا , ويبلغ الطالب بذلك بخطاب موصى علية ومصحوبا بعلم الوصول أو بأحدى طرق العلم اليقينى وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار اللجنة . |
| المادة (13) : | لطالب القيد التظلم من قرار اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ إبلاغة إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة "31" من القانون . |
| المادة (14) : |
تسقط عضوية الاتحاد عن الناشر فى الأحوال الآتية :
|
| المادة (15) : | يجوز لمن سقطت عضويته أن يتظلم أمام لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ اخطارة بقرار لجنة القيد والتأديب , ويجوز له الاستعانة بمحامى أو باحد أعضاء الاتحاد , على الايكون هذا العضو من بين أعضاء لجنة القيد والتأديب . |
| المادة (16) : | لايتم شطب الاسم من سجل الناشرين الا بعد أن يصبح القرار الصادر به نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم أو بصدور قرار لجنة التظلمات . |
| المادة (17) : | تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الناشرين المقيدين بالسجل المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقادها . |
| المادة (18) : | تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى فى شهر فبراير من كل عام , إلا إذا رأى وزير الثقافة تحديد موعد أخر لانعقادها . |
| المادة (19) : | لمجلس ادارة الاتحاد دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة ذلك . |
| المادة (17) : | تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الناشرين المقيدين بالسجل المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقادها . |
| المادة (20) : | على مجلس ادارة الاتحاد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا قدم ربع عدد الاعضاء على الاقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية طلبا بذلك مبينا به الغرض من الاجتماع . |
| المادة (21) : | فى حالة ما اذا كان الغرض من إجتماع الجمعية العمومية هو المطالبة بحل مجلس ادارة الاتحاد تعين ان يكون الطلب مقدم من خمس عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على الاقل . |
| المادة (22) : | تكون دعوة الجمعية العمومية بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول يرسل للاعضاء قبل الموعد المحدد للانعقاد بعشرة ايام على الاقل متضمنا جدول الاعمال , ويجوز تقصير هذة المدة إلى ثلاثة أيام فى حالة الاجتماع الغير عادى إذا رأى مجلس الادارة ذلك ,ويجوز توجية الدعوة فى هذة الحالة بالوسائل السريعة المناسبة . |
| المادة (23) : | يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو وكيلة فى حالة غيابه أو أكبر أعضائها الحاضرين سناً فى حالة تغيبهما . |
| المادة (24) : | يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الاعضاء , إذا لم يكتمل هذا النصاب أجل الاحتماع أسبوعا ,وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين . |
| المادة (25) : |
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين , وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويتولى حصر الاصوات عضوان من أعضاء الجمعية العمومية يختارهما الرئيس . |
| المادة (26) : | يعد أمين عام الاتحاد جدول أعمال الجمعية العمومية ويتولى عرضة على رئيس مجلس إدارة الاتحاد لاقراره. |
| المادة (27) : | ويجب على مجلس الادارة أن يدرج فى جدول الاعمال كل موضوع يتقدم بأقتراح إدراجه عشرة أعضاء على الاقل من أعضاء الاتحاد بشرط أن يكون تقدمهم بهذا الاقتراح قبل موعد أنعفاد الجمعية العمومية بأسبوع على الاقل . |
| المادة (28) : | لاتتخذ الجمعية العمومية قرارات فى غيرالموضوعات التى تضمنها جدول الاعمال . |
| المادة (29) : | فى حالة انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى طلب حل مجلس إدارة الاتحاد لايكون إجتماعها صحيحا الا إذا حضره ثلثا الاعضاء الذين لهم حق حضورها ويتعين موافقة ثلثى الحاضرين لتقرير حل مجلس الادارة . |
| المادة (30) : |
تعد سكرتارية الاتحاد دفتر تدون فيه محاضر وقرارات الجمعية العمومية للاتحاد ويجب مراعاة الاتى :
|
| المادة (31) : |
تختص الجمعية العمومية بمايلى :
|
| المادة (32) : |
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة آلا يقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية وقت الترشيح , وأن يكون قد مضى على قيده بسجل الناشرين سنتان على الأقل .
يشكل مجلس إدارة الإتحاد من عشرة أعضاء منتخبين , ويضم إليهم الأعضاء الممثلون للجهات الآتية :
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول إجتماع له رئيساَ ووكيلاً وأميناً عاماً وأميناً للصندوق , من بين أعضائه المنتخبين . كما يختار المجلس في الإجتماع ذاته ممثليه في لجنة القيد والتأديب ولجنة التظلمات . تسقط العضوية عن أربعة من الأعضاء المنتخبين بمضى سنه بالإقتراع السري , ويضم بدلاً منهم أربعة أعضاء بالإنتخاب في الجمعية العمومية التالية لهذا الإجراء ، ثم تصير مدة العضوية بعد ذلك سنتين لكل عضو ، ويستكمل عدد الأعضاء كل سنة بالإنتخاب كلما انتهت مدة فريق منهم . إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أو خلا مكانه حل محله ولباقي مدته المرشح الحاصل علي أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز في الإنتخابات ، وفي حالة الأعضاء الممثلين للهيئات تعين الهيئة المختصة من يحل محلهم في العضوية ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الثقافة . يعقد مجلس الإدارة أجتماعه العادي مرة كل شهر علي الأقل في مقر الإتحاد ، بناءاً علي دعوة الرئيس . ويجوز لرئيس الإتحاد دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد بناءاً علي طلب أغلبية الأعضاء . يجوز عقد جلسات المجلس في غير مقر الإتحاد إذا اقتضت الضرورة ذلك ، وفي هذه الحالة يحدد مكان الإجتماع بمعرفة رئيس المجلس . توجه الدعوة إلي الأعضاء قبل موعد الإجتماع بسبعة أيام علي الأقل مصحوبة بجدول الأعمال والمذكرات المقدمة في الموضوعات المعروضة . يكون الإجتماع صحيحاً إذا حضره عشرة أعضاء علي الأقل . يصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . لعضو المجلس عند نظر المجلس لموضوع يخصه أن يشترك في المداولة دون التصويت علي القرار الذي يصدر في شأنه ، وعليه عند التصويت أن يغادر قاعة الإجتماع ، وفي هذه الحالة يستبعد صوته من النصاب المطلوب لصحة القرار . يجوز لمجلس الإدارة دعوة أي من أعضاء الإتحاد أو أي خبير لعرض ما يراه المجلس من بيانات أو إيضاحات علي أن يثبت ذلك في محضر أجتماع المجلس دون أن يشترك أي منهم في مداولات المجلس أو التصويت ، وتنتهي هذه الدعوة بعرض الموضوع الذي أستدعى من أجله . يجوز لرئيس مجلس الإدارة عند الضرورة عرض الموضوعات المطلوب البت فيها بصفة عاجلة بالتمرير على مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يشترط لنفاذ القرار موافقة جميع أعضاء المجلس كتابة . يجوز لمجلس إدارة الإتحاد أن يفوض رئيس المجلس أو الوكيل أو الأمين العام أو أمين الصندوق في بعض أختصاصاته ، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلي عضو أو أكثر من أعضائه بالقيام بمهمة أو دراسة معينة . تعد دفاتر ومحاضر وقرارات مجلس الإدارة بذات الشروط والأوضاع المقررة للدفاتر الخاصة بالجمعية العمومية . يختص مجلس الإدارة بما يلي :
|
تشكيل لجنة القيد والتأديب المنصوص عليها في المادة "28" من قانون إتحاد الناشرين المصريين بقرار من وزير الثقافة وذلك على النحو التالي :
ويتولى سكرتارية اللجنة من يندبه رئيسها لهذا الغرض من موظفي الإتحاد . تختص لجنة القيد والتأديب بما يلي :
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . إذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحول دون إستمراره في عضوية اللجنة أو حضور اجتماعاتها بانتظام ، يعرض رئيس اللجنة الأمر على مجلس الإدارة لتعيين عضو آخر يحل محله . تعد دفاتر تقيد بها محاضر اجتماعات اللجنة وما دار فيها من مناقشات وما اتخذته من قرارات على أن توقع المحاضر من رئيس اللجنة والأعضاء . |
| المادة (58) : |
تشكل لجنة التظلمات المنصوص ليها فى المادة 31 من قانون اتحاد الناشرين المصريين بقرار من وزير الثقافة على النحو التالى :
|
| المادة (59) : | تختص لجنة التظلمات بالبت فى تظلمات المقدمة اليها من قرارات لجنة القيد والتأديب . |
| المادة (60) : |
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ’ ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء وتكون اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية .
وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية آراء الحاضرين ’ وعند تساوى الآصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . |
| المادة (61) : | اذا قام مانع لدى احد اعضاء اللجنة يحول دون استمراره فى عضوية اللجنة أو حضور اجتماعاتها بأنتظام يعرض رئيس اللجنة الامر على مجلس الادارة لتعيين عضو آخر يحل محله . |
| المادة (62) : | تعد سكرتارية الاتحاد سجلا لقيد التظلمات المقدمة للجنة بحسب تواريخ ورودها ’ وتتولى عرضها عليها فور تقديمها . |
| المادة (63) : | تحدد اللجنة جلسة لنظر التظلم من قار رفض القيد خلال ثلاثين يوماً من وصول التظلم إليها ، ويخطر المتظلم بتاريخ الجلسة قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل بخطاب موصى عليه ومصحوباً بعلم الوصول أو بأى طريقة من طرق العلم اليقينى . |
| المادة (64) : | للمتظلم الحق فى الاستعانة بمحام أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الاتحاد على الا يكون هذا العضو من بين اعضاء لجنة القيد والتأديب . |
| المادة (65) : | تصدر اللجنة قرارها فى التظلم من رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة حددتها لنظره والا اعتبر التظلم مقبولا وتعين قيد الطلب فى السجل . |
| المادة (66) : | اذا ايدت اللجنة قرار رفض القيد ’ فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضى سنة على الاقل من تاريخ صدور قرار اللجنة , على ان يكون الطلب الجديد مصحوبا برسم قيد جديد . |
| المادة (67) : | يجوز لمن اسقطت عضويته أو صدر قرار لجنة القيد والتاديب بتوقيع أحد الجزاءات عليه ان يتظلم امام هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار لجنة القيد والتأديب , على ان يبين فى تظلمه أسبابه ويرفق به مستنداته ويجوز له الاستعانة بمحام أو عضو من الآتحاد على ألا يكون هذا العضو من بين أعضاء لجنة القيد والتأديب . |
| المادة (68) : | لا يتم شطب اسم الناشر من سجل الناشرين الا بعد أن يصبح القرار الصادر به نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم أو بصدور قرار لجنة التظلمات . |
| المادة (69) : | تعد دفاتر تقيد بها محاضر اجتماعات اللجنة وما دار فيها من مناقشات وما اتخذته من قرارات على ان توقع المحاضر من رئيس اللجنة والاعضاء . |
| المادة (70) : | على مجلس ادارة الاتحاد قبل انتهاء المدة المقررة لسقوطه العضوية عن بعض أعضائه بشهر على الاقل ان يعلن عن فتح باب الترشيح واموعد المحدد لاجراء الانتخابات وذلك لآستكمال عدد الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم . |
| المادة (71) : | يكون الاعلان عن فتح باب الترشيح وتحديد مدته وموعد ومكان الانتخاب فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار . |
| المادة (72) : |
على من يرغب فى الترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ان يقدم طلبا بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض الى سكرتارية الاتحاد خلال الميعاد المحدد للترشيح ’ ويجوز لاى من اعضاء المجلس ممن سقطت عضويته لدورة سابقة ان يعيد ترشيح نفسه .
وتسجل طلبات الترشيح فى الكشوف المعدة لذلك بمقر الاتحاد بحسب تاريخ وساعة ورودها . |
| المادة (73) : | يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الادارة أن تتوافر فيه الشروط االمنصوص عليها فى المادة ‘19‘ من القانون وأن يكون مسددا الاشتراك حتى السنة المالية التى يجرى فيها الانتخاب . |
| المادة (74) : | يعلن أمين عام الاتحاد بمقر الاتحاد قائمة بأسماء المرشحين وكشف بأسماء الجمعية العمومية للأتحاد ’ وذلك فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح . |
| المادة (75) : | يجوز لمن يرغب فى التنازل عن الترشيح أن يقدم طلبا بذلك الى امين عام الاتحاد قبل اليوم المحدد للأنتخاب , ويقوم الامين العام باستبعاد اسم المتنازل من القائمة المعلنة بمقر الاتحاد . |
| المادة (76) : | يعد أمين عام الاتحاد قائمة نهائية بأسماء المرشحين مرتبة ترتيبا أبجديا بعد استبعاد أسماء المتنازلين , ويقوم بتسليم رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات نسخ من هذه القوائم بعدد أعضاء الجمعية العمومية , وكذا كشف باسماء أعضاء الجمعية العمومية . |
| المادة (77) : | تشكل بقرار من مجلس الادارة لجنة للأشراف على الانتخاب على الا يكون من بين أعضائها اى من المرشحين , ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه لآداء عملها . |
| المادة (78) : |
تجرى عملية الانتخاب وفقا للأجراءات التالية :
|
| المادة (79) : |
تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات عملية فرز الأصوات وفقاً للإجراءات التاليـة :
|
| المادة (80) : | إذا رأى أكثر من نصف أعضاء الاتحاد المقيدين بالسجل والمسددين للاشتراكات أن الاتحاد أصبح عاجزاً عن تحقيق أغراضه جاز لهم أن يتقدموا إلى مجلس الإدارة بطلب كتابى موقع عليه منهم لعقد الجمعية العمومية للنظر فى حل الاتحاد . |
| المادة (81) : | على المجلس بعد إخطار وزير الثقافة أن يدعوا الجمعية العمومية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب |
| المادة (82) : | لايكون اجتماع الجمعية العمومية فى هذه الحالة صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل ممن لهم حق حضورها . |
| المادة (83) : | فى حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً مع الدعوة له فى الصحف ، ويشترط لصحة الاجتماع فى هذه الحالة أن يحضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، ويجب موافقة أربعة أخماس الحاضرين على الأقل على حل الاتحاد . |
| المادة (84) : | فى حالة حل الاتحاد يعين وزير الثقافة مصفياً يقوم بحصر حقوق الاتحاد والتزاماته ، كما يعين الجهة التى تؤول إليها أموال الاتحاد بعد الحل . |
| المادة (85) : | يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالاتحاد بأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وبما هو وارد بهذه اللائحة . |
| المادة (86) : | يشرف أمين عام الاتحاد على الجهاز الإدارى للاتحاد ويحدد اختصاصات العاملين به . |
| المادة (87) : | يكون تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد مراتباتهم بقرار من أمين عام الاتحاد بناءً على موافقة مجلس إدارة الاتحاد . |
| المادة (88) : | يجوز تعيين ذوى الخبرة لمدة محددة قابلة للتجديد بمكافأة شهرية يحددها مجلس إدارة الاتحاد بناءً على ما يعرضه الأمين العام . |
| المادة (89) : | يكون العمل بالاتحاد على فترتين صباحية ومسائية يحدد أوقاتها أمين عام الاتحاد . |
| المادة (90) : | تكون العطلة الرسمية للاتحاد يوم الجمعة من كل أسبوع . |
| المادة (91) : | للعامل الحق فى أجازة بأجر كامل أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والقومية المقررة ، ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك . |
| المادة (92) : | للعامل الحق فى أجازة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة ، وذلك لأسباب عارضة يتعذر معها إخطار الاتحاد مسبقاً ، ولاتكون إلا ليوم واحد فى المرة الواحدة . |
| المادة (93) : | للعامل الحق فى أجازة اعتيادية مدفوعة الأجر لمدة خمسة عشر يوماً فى السنة ، ولاتستحق تلك الأجازة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل . |
| المادة (94) : | تحدد مواعيد الأجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه . |
| المادة (95) : | يعمل فى شأن الأجازات المرضية بأحكام قانون العمل ، ويحدد مجلس إدارة الاتحاد الهيئة الطبية المختصة بإجراء الكشف الطبى على العاملين . |
| المادة (96) : | تستحق العاملة أجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر فى حالة الوضع مرة واحدة طوال مدة الخدمة . |
| المادة (97) : | لايجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها وفى حدود الأجازات المقررة بهذه اللائحة . |
| المادة (98) : | اذا انقطع العامل عن عمله بدون إذن يحرم من أجره عن مدة غيابه ، ويجوز لأمين عام الاتحاد احتساب مدة الانقطاع من أجازته السنوية عن نفس العام إذا قدم عذراً مقبولاً عن سبب الانقطاع . |
| المادة (99) : | تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين ، ولايجوز ترحيل الأجازات من عام لآخر . |
| المادة (100) : |
يجب على العامل مراعاة الأحكام التالية :
|
| المادة (101) : |
يحظر على العامل ما يلى :
|
|
|
يجوز توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لاتجاوز خمسة أيام بناءً على تحقيق شفهى مع العامل ، وفيما جاوز ذلك لايجوز مجازاة العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة . |
|
|
يقوم النظام المالى لاتحاد الناشرين المصريين على ما يلى :
|
|
|
تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام . |
|
|
يمسك الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تكون أوراقها مسلسلة ومختومة بخاتم الاتحاد وتتمشى مع الأغراض الواردة بلائحة النظام الأساسى ويسجل فيه تفصيلاً الإيرادات والمصروفات والموجودات والمركز المالى .
يتولى أمين الصندوق إعداد الموازنة السنوية التقديرية وعرضها على مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل . لايجوز الصرف أو الارتباط بأى مصرف إلا فى حدود الأرصدة المالية للاتحاد . يعرض أمين الصندوق على مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر حساب يتضمن بياناً شاملاً عن الإيرادات والمصروفات والمركز المالى للاتحاد خلال تلك المدة . يشكل مجلس الإدارة فى نهاية كل سنة مالية لجنة من بين العاملين بالاتحاد يرأسها عضو مجلس إدارة تتولى الجرد السنوى للعهد والأصول ومطابقتها على السجلات النظامية المعتمدة للاتحاد ، على ان تقوم اللجنة بموافاة أمين الصندوق بمحاضر أعمالها خلال الأسبوع الأول من السنة الجديدة لتضمينها الحساب الختامى . يتم استهلاك أصول الاتحاد طبقاً للنسب والقواعد التى يحددها مجلس الإدارة بحيث لا تتعارض مع النسب المتبعة فى النظم الحسابية . يعرض أمين الصندوق الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية على مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهائها . يعين مجلس الإدارة من يراهم من أهل الخبرة لمعاونة أمين الصندوق فى ممارسة اختصاصاته ويحدد أتعابهم . يكون إعداد الحسابات الختامية طبقاً للقواعد والأصول المتبعة فى النظم المحاسبية . يعد الميزانية والحساب الختامى محاسب معتمد تعينه الجمعية العمومية . |
تتكون موارد الاتحاد من :
تورد جميع الإيرادات التى يتم تحصيلها إلى البنك المودع به أموال الاتحاد بعد تسجيلها فى السجل المخصص لذلك ويجب أن يكون التوريد فى اليوم التالى للتحصيل . يكون الصرف من حساب الاتحاد بموجب شيكات تسحب على البنك المودع به الأموال ( الحساب ) بناءً على إذن صرف موقع من أمين الصندوق موضحاً به مبررات الصرف . توقع الشيكات من أمين الصندوق ( توقيع اول ) ومن رئيس الاتحاد أو وكيله فى حالة غياب الرئيس ( توقيع ثان ) . تخصص سلفة مستديمة تحدد قيمتها وفقاً لمتوسط الصرف الشهرى وذلك لمواجهة المصروفات الضرورية والعاجلة ، على أن يتم استعواض ما تم صرفه منها بعد استنفاذ 50% من قيمتها ، ويتعين تسوية السلفة قبل نهاية السنة المالية . لأمين الصندوق أن يأذن بصرف سلفة مؤقته فى حدود المبلغ المناسب للصرف منها فى الحالات الطارئة على أن يتم تسوية هذه السلفة ورد الباقى منها خلال شهر من انتهاء الغرض الذى صرفت من أجله وفى جميع الأحوال يتم تسوية السلف سواءً المستديمة أو المؤقتة قبل نهاية السنة المالية . يحدد أمين الصندوق أسماء العاملين الذين يعهد إليهم بالسلف المستديمة والمؤقتة على أن يتخذ فى شانهم القواعد والإجراءات والضمانات التى تتبع مع أصحاب العهد . يكون شراء الأصول الرأسمالية أو الإصلاحات أو الترميمات التى تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه بعد موافقة مجلس الإدارة . تم إقرارها وصدرت بجريدة الوقائع المصريـــة |